مذهب العلماء كافة إلا داود جواز الإحرام من الميقات ومما فوق الميقات.

وقال داود كما نقله عنه العبدري وغيره: لا يجوز الإحرام مما فوق الميقات وأنه لو أحرم مما فوق الميقات لم يصح إحرامه ويلزمه أن يرجع ويحرم من الميقات.

مج ج 7 ص 180.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –

فتاوى ذات صلة
 التلبية لغير المحرم
 التلبية لغير المحرم

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم استحباب التلبية أو جوازها لغير المحرم. وبه قال الحسن والنخعي وعطاء وبن السائب اقرأ المزيد

معنى قول الله تعالى: {وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ}
معنى قول الله تعالى: {وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ}

جمهور المفسرين والفقهاء على أن أي لا مراء في الحج. وقال مجاهد: أي لا مجادلة ولا شك في الحج أنه اقرأ المزيد

الإحرام من بعد الميقات لمن خشي فوت الحج
الإحرام من بعد الميقات لمن خشي فوت الحج

جمهور العلماء على أن من خشي فوات الحج بعوده إلى الميقات أحرم من موضعه، وعليه دم. وروى عن سعيد بن اقرأ المزيد

ميقات أهل العراق والمشرق
ميقات أهل العراق والمشرق

أكثر أهل العلم على أن ميقات أهل العراق والمشرق هو ذات عرق. وبه قال مالك وأبو ثور وأصحاب الرأي. قال اقرأ المزيد