أكثر العلماء من الصحابة ومن بعدهم على أن المتمتع إذا تحلل من عمرته فإنه يستحب له أن يحرم بالحج من أول ذي الحجة وسواء كان واجدًا للهدي أم عادمه. وبه قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومالك وأبو ثور وغيرهم.

وذهب عطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير والشافعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر وآخرون إلى أن المستحب في حقه أن يحرم بالحج يوم الثامن وهو يوم التروية. وثبت ذلك عن ابن عمر في الصحيحين من فعله.

قال النووي الدمشقي: وكلاهما جائزٌ بالإجماع.

مج ج 7 ص 160.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –

 

فتاوى ذات صلة
معنى قول الله تعالى: {وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ}
معنى قول الله تعالى: {وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ}

جمهور المفسرين والفقهاء على أن أي لا مراء في الحج. وقال مجاهد: أي لا مجادلة ولا شك في الحج أنه اقرأ المزيد

الإحرام من بعد الميقات لمن خشي فوت الحج
الإحرام من بعد الميقات لمن خشي فوت الحج

جمهور العلماء على أن من خشي فوات الحج بعوده إلى الميقات أحرم من موضعه، وعليه دم. وروى عن سعيد بن اقرأ المزيد

ميقات أهل العراق والمشرق
ميقات أهل العراق والمشرق

أكثر أهل العلم على أن ميقات أهل العراق والمشرق هو ذات عرق. وبه قال مالك وأبو ثور وأصحاب الرأي. قال اقرأ المزيد

جاوز الميقات ثم عَنَّ له الحج
جاوز الميقات ثم عَنَّ له الحج

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم أن من جاوز الميقات غير مريدٍ نسكًا ثم عنَّ له أن يحرم بالحج اقرأ المزيد