جمهور العلماء على جواز إدخال الحج على العمرة.
قال النووي: وشذ بعض الناس فمنعه وقال: لا يدخل إحرام على إحرام كما لا يدخل صلاة على صلاة (١).
مج ج 7 ص 140 بداية ج 1 ص 449.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –
(١) حكى القرطبي إجماع أهل العلم على جواز إدخال الحج على العمرة ما لم يفتتح طواف عمرته، أما إذا افتتح الطواف ففي المسألة خلاف انظر تفصيله هناك. قلت: وأما إدخال العمرة على الحج فمنعه قوم وأجازه آخرون. قال بالمنع مالك وأبو ثور وإسحاق والشافعي في أحد قوليه. وهو المعتمد في مذهب أحمد. وقال بالجواز أبو حنيفة وأصحابه والشافعي في القديم. وبالمذهب الأول قال ابن المنذر. انظر هذه المسألة والتي سبقتها في. قرطبي ج 2 ص 398. مغ ج 3 ص 512. تنبيه: أبو حنيفة وأصحابه يجعلون من أضاف العمرة إلى الحج قارنًا سيئًا تاركًا للسنة وعليه دم إساءة. انظر. الحجة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن الشيباني ج 2 ص 33.
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((كانوا يَرَوْنَ العُمْرَةَ في أشهُرِ الحَجِّ مِن أفجَرِ الفُجورِ في الأرضِ، ويجعلون المُحَرَّم صَفَرًا، ويقولون: إذا بَرَأَ الدَّبَر، وعَفا الأَثَر، وانسلَخَ صَفَر؛ حَلَّتِ العُمْرَةُ لِمَنِ اعتَمَر، فقَدِمَ النبيُّ صلَّى الله عليه وسَلَّم وأصحابُه صَبيحةَ رابعةٍ مُهِلِّينَ بالحَجِّ، فأمَرَهم أن يجعلوها عُمْرَةً، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رَسولَ اللهِ، أيُّ الحِلِّ؟ قال: الحِلُّ كُلُّه)). – حديث صحيح رواه الإمام مسلم في كتابه –