مذهب العلماء كافة إلا داود صحة حج العبد ولو بغير إذن سيده.

وقال داود: لا يصح بغير إذنه.

مج ج 7 ص 35.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –


عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((أيُّما صَبِيٍّ حَجَّ ثم بلَغَ، فعَلَيه حَجَّةُ الإِسْلامِ، وأيُّما عبدٍ حجَّ ثم عُتِقَ، فعليه حَجَّةُ الإِسْلامِ)) – رواه الطبراني في المعجم الأوسط –

 

فتاوى ذات صلة
معنى قول الله تعالى: {وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ}
معنى قول الله تعالى: {وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ}

جمهور المفسرين والفقهاء على أن أي لا مراء في الحج. وقال مجاهد: أي لا مجادلة ولا شك في الحج أنه اقرأ المزيد

الإحرام من بعد الميقات لمن خشي فوت الحج
الإحرام من بعد الميقات لمن خشي فوت الحج

جمهور العلماء على أن من خشي فوات الحج بعوده إلى الميقات أحرم من موضعه، وعليه دم. وروى عن سعيد بن اقرأ المزيد

ميقات أهل العراق والمشرق
ميقات أهل العراق والمشرق

أكثر أهل العلم على أن ميقات أهل العراق والمشرق هو ذات عرق. وبه قال مالك وأبو ثور وأصحاب الرأي. قال اقرأ المزيد

جاوز الميقات ثم عَنَّ له الحج
جاوز الميقات ثم عَنَّ له الحج

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم أن من جاوز الميقات غير مريدٍ نسكًا ثم عنَّ له أن يحرم بالحج اقرأ المزيد