حكى ابن رشد والقرطبي وابن قدامة والنووي الاتفاق على استحباب الاعتكاف وأنه لا يجب بالنذر قال ابن رشد: إلا ما رُوي عن مالك من كراهة الدخول فيه (الدخول في نذر الاعتكاف) مخافة ألا يوفي شروطه،
وحكى عن الجمهور اشتراط المسجد وذكر عن ابن لبابه أنه لم يشترط المسجد وعن أبي حنيفة أنه يجوز للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها.
انظر بداية ج 1 ص 413، 414، مغ ج 3 ص 118، مج ج 6 ص 407، قرطبي ج 2 ص 335، الحجة ج 1 ص 415،
وحكى الموفق الاتفاق على اشتراط المسجد إذا كان المعتكف رجلًا ومثله قال القرطبي،
قال الموفق رحمه الله: أجمع العلماء على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد لقول الله تعالى { في المساجد }، واختلفوا في المراد بالمساجد، ثمَّ ساق اختلاف العلماء وهو ما حاصله أن جماعة حصروا المساجد بالمساجد الثلاثة،
وقال آخرون: بل في كل مسجد جامع تصلى فيه الجمعة والصلوات الخمس،
وقال آخرون: بل يصح في كل مسجد.
قلت: ونقل هذا الأخير عن الجمهور الحافظ في الفتح إلا ممن تلزمه الجمعة فاستحبه له الشافعي.
انظر مغ ج 3 ص 123، 126، الحاوي ج 3 ص 485، قرطبي ج 2 ص 333، فتح ج 9 ص 113.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –
♦ معنى الاعتكاف: “عَكَفَ فِي خُلْوَتِهِ” : اِسْتَقَرَّ فِيهَا، لَزِمَهَا، لَبِثَ فِيهَا. – معجم الغني –