جمهور الفقهاء على أن من أفطر أيامًا من رمضان بعذر من الأعذار التي تبيح الفطر ثم لم يتمكن من قضاء تلك الأيام حتى مات، فإنه لا يجب على أوليائه في حقه شيء، وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله تعالى.
قال العبدري: وهو قول العلماء كافةً إلا طاوسًا وقتادة فقالا: يجب أن يطعم عنه لكل يوم مسكين.
مج ج 6 ص 343، مغ ج 3 ص 81. وانظر الحاوي ج 3 ص 452.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –
من مات دون أن يقضيه ، مع تمكنه من القضاء ، بقي الصيام في ذمته ، واستحب لأوليائه أن يصوموا عنه ؛ لحديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : (( مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ)) – حديث صحيح رواه الإمام البخاري –
0