جمهور الفقهاء على أن القُبْلة لا تفطر الصائم إلا أن يكون معها إنزال فإن أنزل فقد فسد صومه ووجب في حقه القضاء دون الكفارة.
وحكى الخطابي عن سعيد بن المسيب أن من قبَّل في رمضان قضى يومًا مكانه.
وحكاه الماوردي عن محمَّد بن الحنفية وعبد الله بن شبرمة (١).
مج ج 6 ص 324، الحاوي ص 438.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –
(١) انظر بداية ج 1 ص 382، قرطبي ج 2 ص 324. قلت: بين الفقهاء خلاف فيمن أنزل المني من غير جماع ولا مباشرة كالنظر والاستمناء بيده واستحضار صورة ما يثير شهوته. أما من أنزل المني بمباشرة دون الفرج كالقبلة والمضاجعة ونحو ذلك فحكى الماوردي وابن قدامة وغيرهما الإجماع على أنه يفطر، وحكوا كذلك الإجماع على أنه إن لم ينزل فلا فطر ولا كفارة، وأما مسألة التفكر فقد حكى الماوردي الإجماع على أنه إن فكر فأنزل فلا شيء عليه وصيامه صحيح، وأيدَ ذلك الموفق واستظهره لكنه ذكر خلافًا لابن عقيل اختار فيه ما ذهب إليه أبو حفص البرمكي من أنه إن أنزل يفسد صومه. انظر في مسائل الإجماع التي ذكرتها مغ ج 3 ص 47. الحاوي ج 3 ص 435، وانظر في مسألة الإنزال بالفكر. مغ ج 3 ص 49، الحاوي ج 3 ص440.
♦ تنبيه: فتعمد الفطر في نهار رمضان بالجماع أو غيره من أكبر الكبائر وأعظم الموبقات. – راجع كتاب الكبائر للإمام الذهبي الدمشقي –