أكثر الفقهاء على أن الصائم إذا تمضمض أو استنشق فوصل الماء إلى جوفه أو دماغه فإنه يفطر مطلقًا سواء بالغ أو لم يبالغ، وهو قول مالك وأبي حنيفة والمزني.

والمختار من مذهب الشافعي: أنه إن بالغ أفطر وإلا فلا.

وقال الحسن البصري وأحمد وإسحاق وأبو ثور: لا يبطل مطلقًا.

وحكى الماوردي عن ابن عباس والشعبي والنخعي وابن أبي ليلى أنه إن توضأ لنافلة بطل صومه، وإن توضأ لفريضة فلا (١).

مج ج 6 ص 290، الحاوي ج 3 ص 458.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –


(١) انظر مغ ج 3 ص 44، الحاوي ج 3 ص 457.

فتاوى ذات صلة
الوصال في الصيام
الوصال في الصيام

جمهور العلماء على أن الوصال للصائم منهي عنه. وحكى العبدري والماوردي وابن المنذر عن ابن الزبير عبد الله أنه كان اقرأ المزيد

الغيبة للصائم
الغيبة للصائم

مذهب العلماء كافة إلا الأوزاعي أن الغيبة لا تفطر الصائم، وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى. اقرأ المزيد

أنزل المني من غير جماع ولا مباشرة كالنظر والاستمناء بيده واستحضار صورة ما يثير شهوته
أنزل المني من غير جماع ولا مباشرة كالنظر والاستمناء بيده واستحضار صورة ما يثير شهوته

أما من أنزل المني بمباشرة دون الفرج كالقُبلة والمضاجعة ونحو ذلك فحكى الماوردي وابن قدامة وغيرهما الإجماع على أنه يفطر، اقرأ المزيد

القُبلة للصائم
القُبلة للصائم

جمهور الفقهاء على أن القُبْلة لا تفطر الصائم إلا أن يكون معها إنزال فإن أنزل فقد فسد صومه ووجب في اقرأ المزيد