مذهب العامة من العلماء أن الحقنة الشرجية (وهي التي تُؤخذ من الدبر) تُفطر الصائم، وهو مذهب الأئمة الأربعة، وحكاه ابن المنذر عن عطاء والثوري وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق، وحكاه العبدري عن مالك ونقله المتولي عن عامة العلماء.

وقال الحسن بن صالح وداود: لا يفطر (1).

مج ج 6 ص 280.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –


(1) انظر مغ ج 3 ص 37، الحاوي ج 3 ص 456.
قلت: وحكى الموفق عن مالك أنه اختلف عنه في الحقنة.


تنبيه: فتعمد الفطر في نهار رمضان بالجماع أو غيره من أكبر الكبائر وأعظم الموبقات. – راجع كتاب الكبائر للإمام الذهبي الدمشقي –

فتاوى ذات صلة
الوصال في الصيام
الوصال في الصيام

جمهور العلماء على أن الوصال للصائم منهي عنه. وحكى العبدري والماوردي وابن المنذر عن ابن الزبير عبد الله أنه كان اقرأ المزيد

الغيبة للصائم
الغيبة للصائم

مذهب العلماء كافة إلا الأوزاعي أن الغيبة لا تفطر الصائم، وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى. اقرأ المزيد

أنزل المني من غير جماع ولا مباشرة كالنظر والاستمناء بيده واستحضار صورة ما يثير شهوته
أنزل المني من غير جماع ولا مباشرة كالنظر والاستمناء بيده واستحضار صورة ما يثير شهوته

أما من أنزل المني بمباشرة دون الفرج كالقُبلة والمضاجعة ونحو ذلك فحكى الماوردي وابن قدامة وغيرهما الإجماع على أنه يفطر، اقرأ المزيد

القُبلة للصائم
القُبلة للصائم

جمهور الفقهاء على أن القُبْلة لا تفطر الصائم إلا أن يكون معها إنزال فإن أنزل فقد فسد صومه ووجب في اقرأ المزيد