أكثر أهل العلم على أن من ذرعه القيء فإن صومه لا يبطل، وبه يقول علي وابن عمر وزيد بن أرقم ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي وابن المنذر.

ونُقل عن الحسن البصري ما يوافق قول الأكثرين وما يخالفه وكذلك نُقل عن أصحاب مالك الخلاف فيمن ذرعه القيئ،

وقال أحمد -رحمه الله- تعالى: إن تقيأ فاحشًا أفطر،

ونقل عن ابن مسعود وابن عباس أنه لا يفطر بالقيئ عمدًا.

مج ج 6 ص 279، 280, مغ ج 3 ص 52، بداية ج 1 ص 383.  وانظر الحاوي ج٣ ص٤١٩

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –


عن ابنِ عمرَ رضي الله عنه أنَّه كان يقولُ: ((مَن استقاءَ وهو صائمٌ، فعليه القضاءُ، ومَن ذرَعَه القَيءُ، فليس عليه القَضاءُ)). – صححه ابن الأثير في شرح مسند الشَّافعي –

 

فتاوى ذات صلة
الوصال في الصيام
الوصال في الصيام

جمهور العلماء على أن الوصال للصائم منهي عنه. وحكى العبدري والماوردي وابن المنذر عن ابن الزبير عبد الله أنه كان اقرأ المزيد

الغيبة للصائم
الغيبة للصائم

مذهب العلماء كافة إلا الأوزاعي أن الغيبة لا تفطر الصائم، وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى. اقرأ المزيد

أنزل المني من غير جماع ولا مباشرة كالنظر والاستمناء بيده واستحضار صورة ما يثير شهوته
أنزل المني من غير جماع ولا مباشرة كالنظر والاستمناء بيده واستحضار صورة ما يثير شهوته

أما من أنزل المني بمباشرة دون الفرج كالقُبلة والمضاجعة ونحو ذلك فحكى الماوردي وابن قدامة وغيرهما الإجماع على أنه يفطر، اقرأ المزيد

القُبلة للصائم
القُبلة للصائم

جمهور الفقهاء على أن القُبْلة لا تفطر الصائم إلا أن يكون معها إنزال فإن أنزل فقد فسد صومه ووجب في اقرأ المزيد