أكثر أهل العلم على أن من ذرعه القيء فإن صومه لا يبطل، وبه يقول علي وابن عمر وزيد بن أرقم ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي وابن المنذر.
ونُقل عن الحسن البصري ما يوافق قول الأكثرين وما يخالفه وكذلك نُقل عن أصحاب مالك الخلاف فيمن ذرعه القيئ،
وقال أحمد -رحمه الله- تعالى: إن تقيأ فاحشًا أفطر،
ونقل عن ابن مسعود وابن عباس أنه لا يفطر بالقيئ عمدًا.
مج ج 6 ص 279، 280, مغ ج 3 ص 52، بداية ج 1 ص 383. وانظر الحاوي ج٣ ص٤١٩
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –
عن ابنِ عمرَ رضي الله عنه أنَّه كان يقولُ: ((مَن استقاءَ وهو صائمٌ، فعليه القضاءُ، ومَن ذرَعَه القَيءُ، فليس عليه القَضاءُ)). – صححه ابن الأثير في شرح مسند الشَّافعي –
0