عامة أهل العلم على أن من كان في فمه طعام وطلع الفجر من نهار رمضان فإنه لا يجوز له ابتلاعه بل لابد له من لفظه وإلا بطل صومه (١).
مج ج 6 ص 270. وانظر الحاوي ج٣ ص٤١٧
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –
قال الله عز وجل: { وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ } – سورة البقرة –
عن عائِشةَ رَضِيَ الله عنها أنَّ بِلالًا كان يؤَذِّنُ بلَيلٍ، فقال رسولُ اللهِ ﷺ: ((كُلوا واشرَبُوا حتى يؤذِّنَ ابنُ أمِّ مَكتومٍ؛ فإنَّه لا يُؤذِّنُ حتى يَطلُعَ الفَجرُ)) – حديث صحيح رواه البخاري –
♦ ذكر ابن قدامة المقدسي الدمشقي في المغني أن الإمساك واجب في حق كل من أفطر خطاءً والصوم لازم له، وأن هذا مذهب العامة من العلماء. راجع مغ ج 3 ص 71.
0