جمهور العلماء على أن من أكل أو شرب ظانًّا عدم طلوع الفجر أو عدم غروب الشمس فبان له خلاف ذلك فإن عليه القضاء، وهو قول ابن عباس ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهم، وهو قول عطاء وسعيد بن جبير ومجاهد والزهري والثوري، حكاه ابن المنذر عنهم وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأبو ثور.
وقال إسحاق بن راهويه وداود: صومه صحيح ولا قضاء. وحكى ذلك عن عطاء وعروة بن الزبير والحسن البصري ومجاهد. (1)
انظر مج ج 1 ص 268، مغ ج 3 ص 73، الحاوي ج 3 ص 95، قرطبي ج 2 ص 328. وانظر بداية ج 1 ص 399.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –
قال الله عز وجل: { وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ } – سورة البقرة –
قال الله عز وجل: { رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا } – سورة البقرة –
♦ ذكر ابن قدامة المقدسي الدمشقي في المغني أن الإمساك واجب في حق كل من أفطر خطاءً والصوم لازم له، وأن هذا مذهب العامة من العلماء. راجع مغ ج 3 ص 71.