جمهور الفقهاء على وجوب تمييز الصيام الواجب بالنية أعني أنه يجب على الصائم صيامًا واجبًا أن يميزه عن غيره من الصيام الواجب بالنية فإن كان رمضان نوى صيام رمضان، وإن كان قضاءً نوى قضاءً أو كان نذرًا نوى نذرًا وهكذا. وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق وداود وقال هؤلاء جميعًا ماخلا الشافعي بوجوب نية الفرضية وفي مذهب الشافعي وجهان (أصحهما) لا يشترط.
وقال أبو حنيفة: لا يجب تعيين النية في الصوم الواجب الذي لا يتسع زمانه لغيره. كصوم رمضان وصوم النذر المتعين في زمان معين (١).
مج ج 6 ص 260.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –
(١) انظر الحاوي ج 3 ص 401. روى الأثرم عن أحمد -رحمه الله- قال: قلت لأبي عبد الله: أسير صام شهر رمضان في أرض الروم ولا يعلم أنه في رمضان ينوي التطوع؟ قال: لا يجزؤه إلا بعزيمة أنه من رمضان. حكاه الموفق -رحمه الله- ثم ذكر مسألة النية في يوم الشك إذا أصبح صائمًا أنه لابد من جزم النية من رمضان وبه يقول مالك والشافعي وأحمد في رواية وفي أخرى يجزئه ولو لم يجزم النية لرمضان لأن اليوم لا يتسع لغيره وبه يقول أبو حنيفة -رحمه الله-. انظر مغ ج 3 ص 27، وانظر المسألة نفسها في مج ج 6 ص 253، الحاوي ج 3 ص 421.