مذهب عامة العلماء أن من رأى هلال رمضان وجب في حقه صوم رمضان حتى ولو رد القاضي شهادته، فلو جامع أهله في هذا اليوم ذاكرًا مختارًا لزمته الكفارة، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد والليث.

وقال عطاء والحسن وابن سيرين وأبو ثور وإسحاق بن راهويه: لا يلزمه الصوم.

وقال أبو حنيفة: يلزمه الصوم ولا تلزمه الكفارة إن جامع (١).

مج ج 6 ص 235، بداية ج 1 ص 375.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –


(١) راجع مغ ج 3 من 92، بداية ج 1 ص 375: قلت: حكى ابن رشد الإجماع في هذه المسألة إلا عن عطاء بن أبي رباح قال: لا يصوم إلا برؤية غيره معه. وانظر قرطبي ج 2 ص 294، الحاوي ج 3 ص 449.

فتاوى ذات صلة
ما يُستحب في الصيام
ما يُستحب في الصيام

أكثر أهل العلم على استحباب تعجيل الفطر للصائم فيبدأ بالإفطار ثمَّ يصلّي المغرب (١). انظر مغني ج 3 ص 101. اقرأ المزيد

صبي يبلغ أثناء شهر رمضان
صبي يبلغ أثناء شهر رمضان

عامة أهل العلم على أن الصبي إذا بلغ أثناء الشهر وجب عليه ما بقي من الشهر ولا قضاء عليه لما اقرأ المزيد

المجتهد في تحرّي الهلال يصوم بنية التطوع
المجتهد في تحرّي الهلال يصوم بنية التطوع

مذهب الجمهور من العلماء إلا أبا حنيفة -رحمه الله- تعالى أن من وصفنا حاله في المسألة السابقة لو كان صام اقرأ المزيد

اجتهاد الأسير والمحبوس في هلال رمضان
اجتهاد الأسير والمحبوس في هلال رمضان

مذهب العلماء كافة إلا الحسن بن صالح أن الأسير أو المحبوس في مكان لا يتمكن فيه تيقن هلال رمضان أن اقرأ المزيد