مذهب عامة العلماء أن من رأى هلال رمضان وجب في حقه صوم رمضان حتى ولو رد القاضي شهادته، فلو جامع أهله في هذا اليوم ذاكرًا مختارًا لزمته الكفارة، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد والليث.
وقال عطاء والحسن وابن سيرين وأبو ثور وإسحاق بن راهويه: لا يلزمه الصوم.
وقال أبو حنيفة: يلزمه الصوم ولا تلزمه الكفارة إن جامع (١).
مج ج 6 ص 235، بداية ج 1 ص 375.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –
(١) راجع مغ ج 3 من 92، بداية ج 1 ص 375: قلت: حكى ابن رشد الإجماع في هذه المسألة إلا عن عطاء بن أبي رباح قال: لا يصوم إلا برؤية غيره معه. وانظر قرطبي ج 2 ص 294، الحاوي ج 3 ص 449.
0