مذهب العامة من العلماء أن رخصة الإفطار في رمضان للمسافر لا تجوز حتى يغادر مريد السفر بنيان البلد.
وقال الحسن: يفطر في ييته إن شاء يوم يريد أن يخرج، ورُوي نحوه عن عطاء.
قال ابن عبد البر: قول الحسن قول شاذ، وليس الفطر لأحد في الحضر في نظرٍ ولا أثر.
وقد رُوي عن الحسن خلافه.
وقال محمَّد بن كعب: (أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد السفر وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل. فقلت له: سنَّة؟ فقال: سنَة. ثمَّ ركب). قال الترمذي: هذا حديث حسن (1).
مغ ج 3 ص 34.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –
(1) انظر نيل ج 4 ص 311. وانظر تحفة الأحوذي ج 3 ص 512. قلت: نقل الشوكاني عن ابن العربي أنه لم يقل بقول أنس هذا أحد إلا أحمد (يعني من الفقهاء).
♦ قال ابن قدامة المقدسي الدمشقي : ” في قول الله تعالى : { فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ } – سورة البقرة/١٨٥ – ، وهذا شاهد ( أي حاضر لم يسافر) , ولا يوصف بكونه مسافرا حتى يخرج من البلد , ومهما كان في البلد فله أحكام الحاضرين , ولذلك لا يقصر الصلاة ” انتهى .