أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن المسافر إذا أطاق الصوم فالصوم في حقه أفضل، وهو قول حذيفة بن اليمان وأنس بن مالك وعثمان بن العاص رضي الله تعالى عنهم، وهو قول عروة بن الزبير والأسود بن يزيد وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وسعيد بن جبير والنخعي والفضيل بن عياض ومالك وأبي حنيفة والشافعي والثوري وعبد الله بن المبارك وأبي ثور وآخرين رحمهم الله تعالى.
وقال ابن عباس وابن عمر – رضي الله تعالى عنهم – وابن المسيب والشعبي والأوزاعي وأحمد وإسحاق وعبد الملك بن الماجشون رحمهم الله تعالى: الفطر أفضل.
وقال آخرون: هما سواء،
وقال مجاهد وعمر بن عبد العزيز وقتادة: الأفضل منهما هو الأيسر والأسهل عليه، قال ابن المنذر: وبه أقول (١).
مج ج 6 ص 219، نيل ج 4 ص 307.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –
(١) انظر الحاوي ج 3 ص 282.
قال الله تعالى: { فَمَن كَانَ مِنكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } – سورة البقرة/١٨٤ –
عن عبدِ اللهِ بن عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: قال رسولُ الله ﷺ: ((إنَّ الله يحبُّ أن تُؤتَى رُخَصُه، كما يُحبُّ أن تُؤتَى عزائمُه)). – رواه أحمد، وابن خزيمة، وصحَّح إسنادَه المنذريُّ في الترغيب والترهيب –
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فمنا الصائم، ومنا المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم). – حديث صحيح –