جمهور العلماء منهم طاوس وسعيد بن جبير والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه -رحمهم الله تعالى- أن الشيخ العاجز عن الصيام لا صوم عليه ولكن تجب في حقه الفدية،
مع اختلاف بين هؤلاء -رحمهم الله تعالى- في قدر تلك الفدية: فذهب أكثرهم على أنها مدٌّ من طعام عن كل يوم، وبه قال علي وابن عباس وأبو هريرة وأنس رضي الله عنهم وسعيد بن جبير وطاوس وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي والشافعي في قوله الآخر،
وقال مكحول وربيعة ومالك وأبو ثور وابن المنذر: لا فدية عليه ولا صوم (1).
مج ج 6 ص 212،210.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للإستاذ الدكتور الشيخ محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –
(1) راجع مغ ج 3 ص 79.
قلت: أجمع الفقهاء على أن الصيام يجب على البالغ المسلم العاقل الحاضر الصحيح إذا لم يكن فيه ما يمنع صحة الصوم وهو الحيض والنفاس للنساء. انظر بداية ج 1 ص 373.
♦ فِديَةٌ: عِوض؛ وأصل (فدي): جَعْلُ شَيْءٍ مكانَ شَيْءٍ حِمًى له. – مقاييس اللغة لابن فارس –
♦ والمُدُّ مِقدارُ ما يَملَأُ الكفَّينِ بيدِ الإنسانِ المعتدلِ،
وقد شاع عن العرب أن المد من الطعام هو طعام رجل واحد ، فلذلك قدره مالك بمد لكل مسكين . وهو قول الأكثر من العلماء – التحرير والتنوير –
عن أنسٍ رَضِيَ اللهُ عنه (أنَّه لَمَّا كَبِرَ حتى كان لا يُطيقُ الصِّيامَ، فكان يُفطِرُ ويُطعِمُ). – أخرجه عبد الرزاق –
وفي رواية عن عن أنسٍ رَضِيَ اللهُ عنه : (أنَّه ضَعُفَ عن الصَّومِ عامًا، فصنع جَفنةً مِن ثريدٍ ودعا ثلاثينَ مِسكينًا فأشبَعَهم) – أخرجه ابن أبي شيبة، وأبو يعلى في المسند –