جمهور العلماء على أن زكاة الفطر مصرفها مصرف الزكاة الحولية والتي ذكر الله تعالى مصرفها في كتابه العزيز. وبهذا قال مالك والليث والشافعي وأبو ثور.
وقال أبو حنيفة يجوز إعطاؤها للذمِّي. ورُوي عن عمرو بن ميمون وعمرو بن شرحبيل ومرة الهمذاني أنهم كانوا يعطون منها الرهبان.
بداية ج 1 ص370.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للإستاذ الدكتور الشيخ محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –
♦ قلت: فهذه المسألة في زكاة الفطر،
وأما في زكاة المال فحُكي الإجماع على عدم جواز إعطائها لغير المسلمين غير واحدٍ، ونقله عن ابن المنذر الموفق والنووي ثمَّ ذكر النووي عن صاحب البيان نقله عن ابن سيرين والزهري جواز صرف الزكاة (يعني المالية) إلى الكفار. فالله تعالى أعلم. انظر مغ ج 2 ص 690، مج ج 6 ص 177.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للإستاذ الدكتور الشيخ محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –
♦ مصارف الزكاة بينتها الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ } – سورة التوبة/٦٠ –