جمهور العلماء منهم مالك والشافعي وأبو يوسف وأحمد على أن قدر الصاع المجزئ في زكاة الفطر هو خمسة أرطال وثلث بالبغدادي. وحكاه الماوردي عن سائر فقهاء الحرمين وأكثر فقهاء العراقيين.
وقال أبو حنيفة ومحمد: ثمانية أرطال (1)
مج ج 6 ص 85.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للإستاذ الدكتور الشيخ محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –
(1) ص 36: انظر مغ ج 2 ص 651، الحاوي ج 3 ص 382.
♦ تعريف الصاع والصُّوَاع والصَّوْع في اللغة: ما يكال به. – القاموس المحيط –
♦ الصاع في اصطلاح الفقهاء: مكيال يكال به في البيع والشراء، وتقدر به كثير من الأحكام الشرعية، وقيل هو إناء يشرب فيه. – الموسوعة الفقهية –
قال الفيومي: (وهو مكيال، وصاع النبي صلى الله عليه وسلم الذي بالمدينة أربعة أمداد، وذلك خمسة أرطال وثلث بالبغدادي، وقال أبو حنيفة: الصاع ثمانية أرطال) – المصباح المنير –
♦ مقدار الصاع بالمكاييل المعاصرة: قدره أصحاب كتاب معجم لغة الفقهاء بـ/2,748/ليترا على وفق مذهب الجمهور في عد الصاع خمسة أرطال وثلث، وقدروه ب/3,362/ ليترا على وفق مذهب الحنفية في عد الصاع ثمانية أرطال. – معجم لغة الفقهاء –