جماهير المسلمين على وجوب زكاة الفطر على السيد في عبده المسلم. وبه قال الفقهاء كافة إلا داود الظاهري فقال: لا تجب على السيد، وإنما هي على العبد، ويجب على السيد تمكينه من الكسب لها.

وقد نقل ابن المنذر الإجماع في هذه المسألة (١).

مج ج 6 ص 60.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للإستاذ الدكتور الشيخ محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –


(١) انظر الحاوي ج 3 ص 351.

فتاوى ذات صلة
تعجيل صدقة الفطر
تعجيل صدقة الفطر

ويتعلق الكلام بأمرين: الأول: جواز التعجيل، والثاني: وقت التعجيل، أما الأول فإنهم متفقون فيما أحسب على جوازه، وأما الثاني فجماعة اقرأ المزيد

زكاة الفطر هل يُعطى منها غير المسلمين؟ 
زكاة الفطر هل يُعطى منها غير المسلمين؟ 

جمهور العلماء على أن زكاة الفطر مصرفها مصرف الزكاة الحولية والتي ذكر الله تعالى مصرفها في كتابه العزيز. وبهذا قال اقرأ المزيد

 إخراج القيمة في صدقة الفطر
 إخراج القيمة في صدقة الفطر

جمهور الفقهاء على عدم جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد. وقال الثوري وأبو حنيفة: يجوز، وُروي اقرأ المزيد

 قدر الصاع المجزئ في صدقة الفطر
 قدر الصاع المجزئ في صدقة الفطر

جمهور العلماء منهم مالك والشافعي وأبو يوسف وأحمد على أن قدر الصاع المجزئ في زكاة الفطر هو خمسة أرطال وثلث اقرأ المزيد