جمهور الفقهاء على أنه لا يجب على السيد المسلم إخراج زكاة الفطرعن زوجته الكافرة ولا عن عبده الكافر، حكاه عن الجمهور في العبد الكافر الحافظ في الفتح، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وهو قول علي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله وابن المسيب والحسن وأبو ثور: وحكاه ابن المنذر عن عطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز والنخعي والثوري حكاه عنهم في العبد والزوجة النووي.
وحكى الحافظ عن عطاء والنخعي والثوري والحنفية وإسحاق؛ أنهم أوجبوها عليه.
قلت: وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وحكى الموفق عن أبي حنيفة أنه يخرج زكاة الفطر عن ابنه الصغير إذا ارتدَّ (1).
فتح ج 7 ص 140.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للإستاذ الدكتور الشيخ محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –
(1) انظر مغ ج 2 ص 646، بداية ج 1 ص 368، مج ج 6 ص 58، نيل ح 4 ص 259. قلت: وقع تعارض في النقل عن جملة ممن ذكرناهم في مسألة الكتاب ممن نُسبوا للجمهور فبينما قال النووي: قال ابن المنذر: وبه قال عطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز والنخعي والثوري. مج ج 6 ص 58 يعني القول بعدم إخراج زكاة الفطر عن العبد الذمي والزوجة الكتابية. قال ابن قدامة: ويروى عن عمر بن عبد العزيز وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير والنخعي والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي أن على السيد المسلم أن يخرج الفطرة عن عبده الذمي. مغ ح 2 ص 646.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير؛ على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين. و أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة)) – حديث صحيح رواه الإمام البخاري –