جمهور العلماء على أن ضابط اليسار الموجب لصدقة الفطر هو أن يملك المرء ما يزيد على قوته وقوت من تلزمه نفقتهم ليلة العيد ويومه، وبه قال أبو هريرة وأبو العالية والشعبي وعطاء وابن سيرين والزهري ومالك وابن المبارك والشافعي وأبو ثور. وهو مذهب أحمد.

وقال أبو حنيفة -رحمه الله-: ضابطه أن يملك نصابًا من الذهب أو الفضة، أو ما قيمته نصاب ذهب أو فضة فاضلًا عن مسكنه وأثاثه الذي لابد منه، وبه قال أصحاب الرأي (١).

مج ج6 ص52، بداية ج 1 ص 367.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للإستاذ الدكتور الشيخ محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –


(١) راجع مغ ج 2 ص 679، الحاوي ج 3 ص 371.


 قال الله تعالى: { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم } – التغابن/١٦ –
فتاوى ذات صلة
تعجيل صدقة الفطر
تعجيل صدقة الفطر

ويتعلق الكلام بأمرين: الأول: جواز التعجيل، والثاني: وقت التعجيل، أما الأول فإنهم متفقون فيما أحسب على جوازه، وأما الثاني فجماعة اقرأ المزيد

زكاة الفطر هل يُعطى منها غير المسلمين؟ 
زكاة الفطر هل يُعطى منها غير المسلمين؟ 

جمهور العلماء على أن زكاة الفطر مصرفها مصرف الزكاة الحولية والتي ذكر الله تعالى مصرفها في كتابه العزيز. وبهذا قال اقرأ المزيد

 إخراج القيمة في صدقة الفطر
 إخراج القيمة في صدقة الفطر

جمهور الفقهاء على عدم جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد. وقال الثوري وأبو حنيفة: يجوز، وُروي اقرأ المزيد

 قدر الصاع المجزئ في صدقة الفطر
 قدر الصاع المجزئ في صدقة الفطر

جمهور العلماء منهم مالك والشافعي وأبو يوسف وأحمد على أن قدر الصاع المجزئ في زكاة الفطر هو خمسة أرطال وثلث اقرأ المزيد