جماهير العلماء على أن زكاة الفطر واجبة، وهو قول الأئمة الأربعة مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى.
وقال ابن اللبان من الشافعية وأشهب من المالكية وإبراهيم ابن علية وأبو بكر بن كيسان الأصم: إنها سنَّة، وقد كانت فرضًا حتى نسختها الزكاة المفروضة السنوية،
وقد نقل الإجماع في هذه المسألة البيهقي وابن المنذر (1).
مج ج 6 ص 48، مغ ج 2 ص 645، بداية ج 1 ص 366.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للإستاذ الدكتور الشيخ محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –
(1) قال ابن رشد: وذهب بعض المتأخرين من أصحاب مالك إلى أنها سنَّة: وبه قال أهل العراق، وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن صدقة الفطر فرض. وقال إسحاق (بن راهويه) هو كالإجماع من أهل العلم. قال الموفق: وزعم ابن عبد البر أن بعض المتأخرين من أصحاب مالك وداود يقولون هي سنَّة مؤكدة، وسائر العلماء على أنها واجبة. قلت: أوهم كلام ابن رشد أن فقهاء العراق ولا شك أن أبا حنيفة مقدمهم وأولهم يقولون إنها سنَّة، والثابت عن أبي حنيفة وأصحابه أنها واجبة ليست فرضًا ولا سنَّة بناءً على أصلهم في الفرق بين الفرض وهو ما يثبت بدليل قطعي وبين الواجب وهو ما يثبت بدليل ظنى. وأما النقل عن داود فلا أظنه يثبت وقد نصَّ ابن حزم في المحلي على أنها فرض ولكنه أغرب ونقل عن مالك أنه يقول إنها ليست فرضًا. وهذا لا يصح عن مالك بل قد صرح مالك بخلافه في الموطأ وعلى ذلك جلة أهل مذهبه. انظر فيما ذكرته. بداية ج 1 ص 366، مغ ح 2 ص 645، الحاوي ج 3 ص 349، محلي ج 1 ص 118، المنتقى للباجي (شرح الموطأ) ح 2 ص 185، مج ج 6 ص 48.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير؛ على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين. و أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة)) – حديث صحيح رواه الإمام البخاري –