جمهورأهل العلم على أنه لا يُشترط في الركاز النصاب، وهو مذهب أبي حنيفة وأصح الروايتين عن مالك وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأصحاب الرأي، نقله عنهم ابن المنذر. وقال: وهو أولى بظاهر الحديث.
وذهب الشافعية في المعتمد من قولي الشافعي إلى اشتراط النصاب (1).
مج ج 6 ص 47.
(1) راجع مغ ح 2 ص 619.
♦ الركاز وهو ما يوجد دفينًا في الأرض مما له قيمة مالية من الذهب والفضة وغير ذلك بشرط أن لا يكون له صاحب وكان عائدًا لأيام الجاهلية قبل نزول الشريعة وتقرير أحكام الملكية وهذا بأن يوجد في أرض الإِسلام وإذا وجد في أرض الحرب فكذلك عند الجمهور، وفيه خلاف الحسن. انظر مسألة الركاز. في الحاوي مج 3 ص 340.
– موسوعة مسائل الجمهور للإستاذ الدكتور الشيخ محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –
قال الله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ } – سورة البقرة –
عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: ((.. وفي الرِّكازِ الخُمُسُ)) – حديث صحيح رواه الإمام البخاري ومسلم –
♦ الرِكازُ: دفينُ أهلِ الجاهلية، كأنَّه رُكِزَ في الأرض رَكْزاً. وفي الحديث: “في الرِكَازِ الخُمْسُ”. تقول منه: أَرْكَزَ الرجلُ، إذا وجده. – الصحاح في اللغة –
♦ حساب الخُمس:
(القيمة × ٢٠٪ في المائة) =
أو (القيمة ÷ ٥) =