جمهور أهل العلم على وجوب زكاة الركاز على الذمي، نقله ابن المنذر عن مالك وأهل المدينة والثوري وأهل العراق من أصحاب الرأي وغيرهم والأوزاعي والشافعي وأبي ثور، وبه قال ابن المنذر.
وردَّ النووي الدمشقي حكاية هذا القول عن الشافعي فجزم أنَّ قول الشافعي أنه لا يجب على الذمِّي؛ لأنه ليس من أهل الزكاة،
وقال الثوري والأوزاعي وأبو عبيد: إذا كان الواجد له عبدًا يرضخ له منه ولا يعطاه كله.
مج ج6 ص 38، مغ ج 2 ص 616.
– موسوعة مسائل الجمهور للإستاذ الدكتور الشيخ محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –
♦ الركاز وهو ما يوجد دفينًا في الأرض مما له قيمة مالية من الذهب والفضة وغير ذلك بشرط أن لا يكون له صاحب وكان عائدًا لأيام الجاهلية قبل نزول الشريعة وتقرير أحكام الملكية وهذا بأن يوجد في أرض الإِسلام وإذا وجد في أرض الحرب فكذلك عند الجمهور، وفيه خلاف الحسن. انظر مسألة الركاز. في الحاوي مج 3 ص 340.
– موسوعة مسائل الجمهور للإستاذ الدكتور الشيخ محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –
♦ الرِكازُ: دفينُ أهلِ الجاهلية، كأنَّه رُكِزَ في الأرض رَكْزاً. وفي الحديث: “في الرِكَازِ الخُمْسُ”. تقول منه: أَرْكَزَ الرجلُ، إذا وجده. – الصحاح في اللغة –
♦ ذِمِّيّ [مفرد]: اسم منسوب إلى ذِمَّة. – لفظ يطلق على المعاهَد من أهل الكتاب الذي أُعطي (في أرض اللإسلام) عهدًا يأمَنُ به على ماله، وعِرضه، ودينه. – معجم اللفة العربية المعاصر –