جماهير العلماء من السلف والخلف على أنه لا يُشترط الحول في زكاة المعدن وإنما تجب زكاته بوجوده، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي في المشهور من قوليه وهو نصه في معظم كتبه، وهو مذهب أحمد رحمهم الله تعالى.

وقال المزني والشافعي في قول له: يُشترط فيه الحول (١).

انظر المجموع ج6 ص 35.


(١) انظر بداية ج 1 ص 341، 356.


جمهور العلماء على أن الركاز والمعدن شيئان مختلفان، وبه يقول الشافعي وأهل الحجاز،

وقال أبو حنيفة -رحمه الله- تعالى وغيره من أهل العراق هما شيء واحد. انظر شرح ج 11 ص 226.

المعادن التي يجب فيها الزكاة عند الشافعي هي معادن الذهب والفضة يعني الذهب والفضة يستخرج من معدنه وما سواهما من الصفر والنحاس والحديد والرصاص والمرجان والياقوت والزمرد والعقيق والزبرجد والكحل والزئبق والنفط (البترول) وسواء في ملك أحد أو كانت في أرضٍ موات.

وقال أبو حنيفة: تجب الزكاة في المعادن التي تنطبع كالصفر والنحاس دون ما لا ينطبع من الذائب والأحجار. انظر الحاوي ج 3 ص 333. – الإستاذ الدكتور الشيخ محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –

مقدار الزكاة في المعادن فقد لخصه الماوردي في ثلاثة مذاهب. الأول: ربع العشر. قال -رحمه الله-: وهو مذهب مالك وأحمد وإسحاق، وبه قال من التابعين الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز ونصَّ عليه الشافعي في القديم والإملاء وفي كتاب الأم.

الثاني: فيها الخمس كالركاز، وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد أقواله.

الثالث: إن كان استخرجها بمؤنة وتعب ففيها ربع العشر وإلا ففيها الخمس، وبه قال الأوزاعي. وحكاه الشافعي عن مالك وأومأ إليه في كتاب الأم. انظر الحاوي ج 3 ص 335. – الإستاذ الدكتور الشيخ محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –


 الركاز وهو ما يوجد دفينًا في الأرض مما له قيمة مالية من الذهب والفضة وغير ذلك بشرط أن لا يكون له صاحب وكان عائدًا لأيام الجاهلية قبل نزول الشريعة وتقرير أحكام الملكية وهذا بأن يوجد في أرض الإِسلام وإذا وجد في أرض الحرب فكذلك عند الجمهور، وفيه خلاف الحسن. انظر مسألة الركاز. في الحاوي مج 3 ص 340.

– موسوعة مسائل الجمهور للإستاذ الدكتور الشيخ محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –


قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ }  – سورة البقرة –

عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رسولَ الله قال: ((.. وفي الرِّكازِ الخُمُسُ)) – حديث صحيح رواه الإمام البخاري ومسلم.

 

فتاوى ذات صلة
مصرف سهم الرقاب
مصرف سهم الرقاب

أكثر العلماء على أن سهم الرقاب يُصرف إلى المكاتبين، وبه قال علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وسعيد اقرأ المزيد

الكنز (الركاز)
الكنز (الركاز)

الكنز: فهو ما دفنه الناس، سواء في الجاهلية أم في الإسلام. فهو نوعان: إسلامي وجاهلي. الكنز الإسلامي: ما وجد به علامة اقرأ المزيد

الركاز هل يُشترط فيه نصاب؟
الركاز هل يُشترط فيه نصاب؟

جمهورأهل العلم على أنه لا يُشترط في الركاز النصاب، وهو مذهب أبي حنيفة وأصح الروايتين عن مالك وأحمد وإسحاق وأبي اقرأ المزيد

 زكاة الركاز على الذمي
 زكاة الركاز على الذمي

جمهور أهل العلم على وجوب زكاة الركاز على الذمي، نقله ابن المنذر عن مالك وأهل المدينة والثوري وأهل العراق من اقرأ المزيد