أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن زكاة عروض التجارة تجب في كل عام إذا بلغ مال التجارة نصابًا، وبه قال الثوري والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأصحاب الرأي، وهو مذهب أحمد.
وقال مالك: ينعقد الحول على ما دون النصاب فإذا كان في آخره نصابًا زكاه. وقال ايضاً: لا يزكيه إلا لحول واحد. (١)
وقال أبو حنيفة: يعتبر في طرفي الحول دون وسطه. انظر مغ ج 2 ص 624، 633.
♦ قلت: والجمهور على أنها تخرج من قيمتها لا من أعيانها.
وقال المزني كالجمهور لكنها تخرج عنده من أعيانها،
وقال آخرون: بل يزكي ثمنه الذي ابتاعه به لا قيمته.
مغ ج 2 ص 623، بداية ج 1 ص 355.
(١) انظر بداية ج 1 ص 354. قلت في المسألة تفصيل عن مالك فيما إذا كان التاجر تنضبط له أوقات شراء عروضه، أو كان ممن لا ينضبط له ذلك، ويُسمى عندهم “بالمدير” يعني المال الدائم الدوران في السوق بيعًا وشراء. قال ابن رشد: فحكم هؤلاء (يعني التجار الذين حلقة تجارتهم على النحو الذي ذكرناه عند مالك) إذا حال عليهم الحول من يوم ابتداء تجارتهم أن يقوم ما بيده من العروض، ثمَّ يُضم إلى ذلك ما بيده من العين، وماله من الدين الذي يرتجى قبضه، إن لم يكن عليه دين مثله -وذلك بخلاف قوله في دين غير المدير- فإذا بلغ ما اجتمع عنده من ذلك نصابًا أدَّى زكاته، وسواء نَضَّ له في عامه شيء من العين أو لم نَضَّ بلغ نصابًا أو لم يبلغ نصابًا هذه رواية ابن الماجشون عن مالك. قال ابن رشد: وروى ابن القاسم عنه: إذا لم يكن له ناض، وكان يتحسر بالعروض، لم يكن عليه في العروض شيء. انظر هذه المسألة في بداية ج 1 ص 354.
– وقد نص الموفق على أنه قول أكثر أهل العلم عندما ذكر هذه المسألة بسياق مختلف في موضع آخر وهو قوله: وإن اشترى للتجارة ما ليس بنصاب فنمى حتى صار نصابًا انعقد عليه الحول من حين صار نصابًا في قول أكثر أهل العلم. راجع مغ ج 2 ص 633.
قال الله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ } – سورة البقرة –
– حولان الحول ، وهو أن يمر عام هجري على المال الذي بلغ نصاباً،
قال النبي ﷺ: ((لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول)) – صححه الألباني –
عن ميمونَ بنِ مِهرانَ رحمه الله، قال: (إذا حلَّتْ عليك الزَّكاةَ؛ فانظر كلَّ مالٍ لك، ثم اطْرَحْ منه ما عليك من الدَّينِ، ثم زكِّ ما بَقِيَ) – رواه ابن ابي شيبه في المصنف –
♦ حساب زكاةِ عروض التِّجارة
(النقد المتوفر+ القيمة الحالية للسِّلَع + الدُّيون المرجوَّ تحصيلها (-) ما عليه من الدُّيونِ) × 2.5 في المائة =
أو (النقد المتوفر+ القيمة الحالية للسِّلَع + الدُّيون المرجوَّ تحصيلها (-) ما عليه من الدُّيونِ) ÷ 40 =