جماهير العلماء من الصحابة والتابعين على وجوب الزكاة في عروض التجارة، وهو قول عمر ابن الخطاب وابن عباس والفقهاء السبعة أعني فقهاء المدينة سعيد ابن المسيب والقاسم بن محمَّد وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وخارجة ابن زيد وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسلمان بن يسار وهو قول الحسن البصري وطاوس وجابر بن زيد وميمون بن مهران وإبراهيم النخعي ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأبي عبيد حكاه عنهم ابن المنذر.

وحكى أصحابنا عن داود وغيره من أهل الظاهر أنهم قالوا: لا تجب.

وقال ربيعة ومالك: لا زكاة في عروض التجارة ما لم تنض وتصير دراهم أو دنانير، فإذا نضت لزمه زكاة عام واحد (1).

مج ح 6 ص 3، 4، مغ ج 2 ص 622، بداية ج 1 ص 335.


(1) انظر الحاوي ح 3 ص 282.


قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ }  – سورة البقرة –

♦ حولان الحول ، وهو أن يمر عام هجري على المال الذي بلغ نصاباً،

قال النبي : ((لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول))  – صححه الألباني –


البيوت، والعقارات، والسيارات، والآلات ونحوها إذا كانت معدة للسكنى أو الاستعمال لا للتجارة فلا زكاة فيها.
وإن كانت معدة للآجار فالزكاة على الأجرة من حين العقد إذا بلغت نصاباً، وحال عليها الحول قبل أن يُنفقها.
♦ آلات المزارع والمصانع والمتاجر ونحوها لا زكاة في قيمتها؛ لأنها لم تعد للبيع، بل أعدت للاستعمال،
وإن كانت معدة للتجارة وجبت الزكاة في قيمتها ربع العشر إذا بلغت نصاباً، وحال عليها الحول. – مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة –

فتاوى ذات صلة
حكم إخراج زكاة التجارة من البضائع او الثمن ومتى تجب؟
حكم إخراج زكاة التجارة من البضائع او الثمن ومتى تجب؟

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن زكاة عروض التجارة تجب في كل عام إذا بلغ مال التجارة اقرأ المزيد

الزكاة في الأموال المعدَّة للنماء
الزكاة في الأموال المعدَّة للنماء

جماهير العلماء على أنه لا زكاة في الأموال المعدة للنماء في نصابها حتى يحول عليها الحول، ونقل العبدري عن ابن اقرأ المزيد