مذهب العلماء كافة إلا ما رُوي عن الحسن أن الذهب إذا بلغ عشرين مثقالًا ففيه الزكاة ولو لم تبلغ قيمته مائتي درهم فضةً.

ورُوي عن الحسن أنه قال: لا زكاة في هذه الحال حتى يبلغ الذهب أربعين مثقالًا (١).

مغ ج 2 ص 599، مج ج5 ص 477، الحاوي ج 3 ص 267.


(١) انظر بداية ج 1 ص 337.


قال الله عز وجل: { وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ } – سورة التوبة –

عن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: (( فإذا كانَت لَكَ مائتا درهمٍ وحالَ علَيها الحولُ فَفيها خَمسةُ دراهمَ، وليس عليكَ شيءٌ- يعني في الذَّهَبِ- حتى تكون لك عِشرونَ دينارًا، فإذا كانَتْ لكَ عشرونَ دينارًا وحال عليها الحَوْلُ؛ ففيها نِصفُ دينارٍ، فما زاد فبِحِسابِ ذلك)) – رواه ابو داود وابن وهب في موطأ الإمام مالك – 

♦ مقدار نصاب الذهب:

يجب في الذهب إذا بلغ عشرين ديناراً فأكثر ربع العشر.
– الدينار يساوي من الذهب مثقالاً، والمثقال يزن بالميزان المعاصر 4.25 غرام.
– عشرون ديناراً تساوي بالوزن (85) جراماً من الذهب.
20 × 4.25 = 85 جراماً من الذهب، هي أقل نصاب الذهب.

♦ طريقة حساب الزكاة:

المبلغ x ربع العشر (٢.٥٪) ÷ ١٠٠ =

أو

المبلغ ÷ ٤٠٪ =


 

فتاوى ذات صلة
حلي الذهب والفضة للنساء المعد للاستعمال هل فيه زكاة؟
حلي الذهب والفضة للنساء المعد للاستعمال هل فيه زكاة؟

أكثر أهل العلم على أنه لا زكاة في الحلي المباح اتخاذه ذهبًا كان أو فضة ولو بلغ كل منهما نصابًا، اقرأ المزيد

 اعتبار الحول في زكاة النقدين الذهب والفضة
 اعتبار الحول في زكاة النقدين الذهب والفضة

جمهور العلماء منهم مالك والشافعي وأحمد على أن الاعتبار في وجوب الزكاة في الذهب والفضة هو مرور حول كامل بعد اقرأ المزيد

 اعتبار الوزن في نصاب النقدين
 اعتبار الوزن في نصاب النقدين

مذهب العلماء كافة أن الاعتبار في نصاب الذهب والفضة هو الوزن لا العدد. وحكى الإِمام الماوردي وغيره عن المنقري أن اقرأ المزيد

 ضم الذهب والفضة
 ضم الذهب والفضة

جمهور العلماء على أن الذهب والفضة لا يُضم أحدهما إلى الآخر إذا نقص نصابهما والقليل والكثير في ذلك سواء، حكاه اقرأ المزيد