جمهور العلماء منهم مالك والشافعي وأحمد على أن الاعتبار في وجوب الزكاة في الذهب والفضة هو مرور حول كامل بعد اكتمال نصابهما فإذا نقص النصاب انقطع الحول فإذا كمل اسْتُؤْنِف حولٌ جديد.
وقال أبو حنيفة: المعتبر وجود النصاب في أول الحول وآخره، ولا يضر نقصه بينهما حتى لو كان معه مائتا درهم فتلفت كلها في أثناء الحول إلا درهمًا أو أربعون شاة فتلفت في أثناء الحول إلا شاة ثمَّ ملك في آخر الحول تمام (إلا شاة) المائتين وتمام الأربعين وجبت زكاة الجميع (1).
قلت: وحكى الماوردي عن مالك أن النصاب معتبرٌ عنده بآخر الحول.
مج5 ص479.
♦ حولان الحول ، وهو أن يمر عام هجري على المال الذي بلغ نصاباً،
قال النبي ﷺ: ((لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول)) – صححه الألباني –
عن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: ((ليس عليكَ شيءٌ- يعني في الذَّهَبِ- حتى تكون لك عِشرونَ دينارًا، فإذا كانَتْ لكَ عشرونَ دينارًا وحال عليها الحَوْلُ؛ ففيها نِصفُ دينارٍ، فما زاد فبِحِسابِ ذلك)) – رواه ابو داود وابن وهب في موطأ الإمام مالك –