مذهب العلماء كافة أن الاعتبار في نصاب الذهب والفضة هو الوزن لا العدد.

وحكى الإِمام الماوردي وغيره عن المنقري أن الاعتبار بمائتي درهم عددًا لا وزنًا حتى لو كان معه مائة درهم عددًا وزنها مائتان فلا شيء فيها وإن كانت مائتان عددًا وزنها مائة وجبت الزكاة (١).

مج 5 ص 478، الحاوي الكبير ج 3 ص 258.


(1) راجع مغ ج 2 ص 597، بداية ج 1 ص 339، الحاوي ج 3 ص 268.

 

فتاوى ذات صلة
حلي الذهب والفضة للنساء المعد للاستعمال هل فيه زكاة؟
حلي الذهب والفضة للنساء المعد للاستعمال هل فيه زكاة؟

أكثر أهل العلم على أنه لا زكاة في الحلي المباح اتخاذه ذهبًا كان أو فضة ولو بلغ كل منهما نصابًا، اقرأ المزيد

نصاب الذهب
نصاب الذهب

مذهب العلماء كافة إلا ما رُوي عن الحسن أن الذهب إذا بلغ عشرين مثقالًا ففيه الزكاة ولو لم تبلغ قيمته اقرأ المزيد

 اعتبار الحول في زكاة النقدين الذهب والفضة
 اعتبار الحول في زكاة النقدين الذهب والفضة

جمهور العلماء منهم مالك والشافعي وأحمد على أن الاعتبار في وجوب الزكاة في الذهب والفضة هو مرور حول كامل بعد اقرأ المزيد

 ضم الذهب والفضة
 ضم الذهب والفضة

جمهور العلماء على أن الذهب والفضة لا يُضم أحدهما إلى الآخر إذا نقص نصابهما والقليل والكثير في ذلك سواء، حكاه اقرأ المزيد