جمهور العلماء من السلف والخلف على أن ما زاد على نصاب الذهب يُخْرَجُ منه ربع العشر، قلَّت الزيادة أو كثرت، وهو مذهب الشافعي -رحمه الله-.

وقال طاوس وعطاء والزهري وأيوب وسليمان بن حرب: لا شيء في الزيادة حتى تبلغ أربعة دنانير (1)

مج 5 ص 477.


(1) راجع مغ ج 2 ص 601.


مقدار نصاب الذهب:

يجب في الذهب إذا بلغ عشرين ديناراً فأكثر ربع العشر.
– الدينار يساوي من الذهب مثقالاً، والمثقال يزن بالميزان المعاصر 4.25 غرام.
– عشرون ديناراً تساوي بالوزن (85) جراماً من الذهب.
20 × 4.25 = 85 جراماً من الذهب، هي أقل نصاب الذهب.

♦ طريقة حساب الزكاة:

المبلغ x ربع العشر (٢.٥٪) ÷ ١٠٠ =

أو

المبلغ ÷ ٤٠٪ =

فتاوى ذات صلة
حلي الذهب والفضة للنساء المعد للاستعمال هل فيه زكاة؟
حلي الذهب والفضة للنساء المعد للاستعمال هل فيه زكاة؟

أكثر أهل العلم على أنه لا زكاة في الحلي المباح اتخاذه ذهبًا كان أو فضة ولو بلغ كل منهما نصابًا، اقرأ المزيد

نصاب الذهب
نصاب الذهب

مذهب العلماء كافة إلا ما رُوي عن الحسن أن الذهب إذا بلغ عشرين مثقالًا ففيه الزكاة ولو لم تبلغ قيمته اقرأ المزيد

 اعتبار الحول في زكاة النقدين الذهب والفضة
 اعتبار الحول في زكاة النقدين الذهب والفضة

جمهور العلماء منهم مالك والشافعي وأحمد على أن الاعتبار في وجوب الزكاة في الذهب والفضة هو مرور حول كامل بعد اقرأ المزيد

 اعتبار الوزن في نصاب النقدين
 اعتبار الوزن في نصاب النقدين

مذهب العلماء كافة أن الاعتبار في نصاب الذهب والفضة هو الوزن لا العدد. وحكى الإِمام الماوردي وغيره عن المنقري أن اقرأ المزيد