جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم على أنه ما زاد على نصاب الفضة يُخْرجُ منه ربع العشر، قلَّت الزيادة أو كثرت، وممن قال به: علي بن أبي طالب وابن عمر والنخعي ومالك وابن أبي ليلى والثوري والشافعي وأبو يوسف ومحمد وأحمد وأبو ثور وأبو عبيد. واختاره ابن المنذر.
وقال سعيد بن المسيب وطاوس وعطاء والحسن البصري والشعبي ومكحول وعمرو بن دينار والزهري وأبو حنيفة: لا شيء في الزيادة على مائتين حتى تبلغ أربعين ففيها درهم. حكى قول الجميع ابن المنذر -رحمه الله- (١).
مج 5 ص 477، بداية ج 1 ص 338، الحاوي ج 3 ص 264.
(١) راجع مغ ج 2 ص 601.
♦ مقدار نصاب الفضة:
يجب في الفضة إذا بلغت بالعدد مائتي درهم فأكثر أو بالوزن خمس أواق فأكثر ربع العشر (٢.٥٪).
– مائتي درهم تساوي بالوزن (595) جراماً.
♦ طريقة حساب الزكاة:
المبلغ x ربع العشر (٢.٥٪) ÷ ١٠٠ =
أو
المبلغ ÷ ٤٠٪ =
0