جماهير العلماء من السلف والخلف على أنه لا زكاة فيما سوى الذهب والفضة من الجواهر كالياقوت واللؤلؤ والزبرجد والفيروزج والزمرد وإن كثرت أو علت قيمتها، وهو مذهب الشافعي -رحمه الله-، ومذهبهم كذلك أن لا زكاة في حلية البحر لا في عنبر ولا غيره.
وحكى ابن المنذر وغيره عن الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والزهري وأبي يوسف وإسحاق بن راهويه أنهم قالوا: يجب الخمس في العنبر. قال الزهري: وكذلك اللؤلؤ،
قال النووي: وحكى أصحابنا عن عبد الله بن الحسن العنبري أنه قال: يجب الخمس في كل ما يخرج من البحر سوى السمك.
وحكى العنبري وغيره عن أحمد روايتين (إحداهما) كمذهب الجماهير و (الثانية): أنه أوجب الزكاة في كل ما ذكر إذا بلغت قيمته نصابًا في المسك والسمك (1).
مج 5 ص 464، الحاوي ج 3 ص 280.
(1) انظر الحاوي ج 3 ص 271، مغ ج 2 ص 620.
قال الله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ } – سورة البقرة/٢٦٧ –
الألماس واللؤلؤ والأحجار الثمينة ونحوها إذا كانت للُّبس لا زكاة فيها، أما إذا كانت للتجارة فتقوَّم قيمتها بنصاب أحد النقدين، فإن بلغت نصاباً وحال عليه الحول ففيها ربع العشر. – محتصر الفقه الإسلامي –