مذهب العلماء كافة إلا من سنذكر أن من استعار أرضًا أن عشرها على المستعير لا على صاحبها.
ورُوي عن أبي حنيفة أنه على المعير، وهذا رواه عنه عبد الله بن المبارك وليس هو الأشهر عنه بل الأشهر عنه موافقة سائر العلماء (١).
مج 5 ص 456.
(١) قلت: ونظير هذه المسألة من أجَّر أرضه لفلان. هل الزكاة على صاحب الزرع أم على صاحب الأرض؟. قال مالك والشافعي والثوري وابن المبارك وأبو ثور وآخرون: الزكاة على صاحب الزرع. وقال أبو حنيفة وأصحابه: الزكاة على صاحب الأرض وذلك لاختلافهم في سبب الزكاة في ما تخرجه الأرض هل هو الأرض أم الحبُّ؟. انظر بداية ج 1 ص 327. قلت: حكى ابن رشد المذهب الأول عن الجمهور. وانظر. الحاوي ح 3 ص 254.
قال الله تعالى: { وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ } – سورة الأنعام/١٤١ –