جماهير العلماء على أنه لا زكاة في الرطب والعنب ما دام رطبًا حتى يصير يابسًا فيبلغ نصابًا وهو خمسة أوسق (1)، وهو مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى.

وقال أبو حنيفة وزفر: يجب فيهما الزكاة على أي حال كانا وسواء كانا قليلًا أو كثيرًا حتى الحبة فيها العشر.

مج 5 ص 415، بداية ج 1 ص 349.


(1) قال الشافعي -رحمه الله- في مختصر المزني: والوَسْقُ ستون صاعًا بصاع رسول الله – صلى الله عليه وسلم – والصاع أربعة أمداد. بمُدِّ النبي – صلى الله عليه وسلم – بأبي هو وأمي. اهـ. انظر الحاوي ج 3 ص 212.


عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي ((ليس فيما دونَ خمسةِ أوساقٍ صَدَقةٌ، وليس فيما دونَ خمسِ أواقٍ صَدَقةٌ، وليس فيما دونَ خمسِ ذَوْدٍ صَدَقةٌ)). – رواه شعيب الأرناؤوط الدمشقي في تخريج المسند –

فتاوى ذات صلة
حكم الأرض الموقوفة على المسلمين
حكم الأرض الموقوفة على المسلمين

أكثر أهل العلم على عدم جواز شراء الأرض الموقوفة أو بيعها، وبه قال عمر وعليٌّ وابن عباس وعبد الله بن اقرأ المزيد

هل في الأرض حق سوى الزكاة؟
هل في الأرض حق سوى الزكاة؟

جماهير العلماء أنه لا يجب على صاحب المال وقت الصرام والحصاد زكاة صدقة غير الزكاة التي أوجبها الله تعالى. وحُكي اقرأ المزيد

زكاة الحبوب
زكاة الحبوب

أكثر من بلغنا من أهل العلم على أن الحبوب التي تجب فيها الزكاة يعتبر نصابها كلٌّ على حدة فلا يُضم اقرأ المزيد

زكاة الثمر مختلف الأنواع
زكاة الثمر مختلف الأنواع

أكثر أهل العلم على أن الثمر الذي وجبت فيه الزكاة إن كان أنواعًا فإنه يؤخذ من كل نوع ما يخصه اقرأ المزيد