جمهور العلماء على أن من ملك نصابًا مما يعتبر فيه الحول ثمَّ استفاد له مال آخر من غير جنس المال الأول فحكمه أنه مال مستقل، فإن بلغ نصابًا استقبل به حولًا مستقلًا وإن لم يبلغ فلا شيء عليه، وبه قال مالك والشافعي.
ورُوي عن ابن مسعود وابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم أن الزكاة تجب فيه حين استفاده إذا بلغ نصابًا.
قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري يزكى المال المستفاد بحول الأصل إذا كان الأصل نصابًا. حكاه ابن رشد عنهم (1).
مغ ج 2 ص 497.
(1) انظر بداية ج 1 ص 357.
0