جمهور العلماء على أن من ملك نصابًا مما يعتبر فيه الحول ثمَّ استفاد له مال آخر من غير جنس المال الأول فحكمه أنه مال مستقل، فإن بلغ نصابًا استقبل به حولًا مستقلًا وإن لم يبلغ فلا شيء عليه، وبه قال مالك والشافعي.

ورُوي عن ابن مسعود وابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم أن الزكاة تجب فيه حين استفاده إذا بلغ نصابًا.

قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري يزكى المال المستفاد بحول الأصل إذا كان الأصل نصابًا. حكاه ابن رشد عنهم (1).

مغ ج 2 ص 497.


(1) انظر بداية ج 1 ص 357.

فتاوى ذات صلة
 مانع الزكاة
 مانع الزكاة

أكثر العلماء على أن من أخفى ماله تهربًا من الزكاة ثمَّ ظهر عليه فالواجب أخذ زكاة ماله وحسب، وهو مذهب اقرأ المزيد

 تأخير الزكاة
 تأخير الزكاة

جمهور العلماء على عدم جواز تأخير الزكاة إذا وجبت بل الواجب إخراجها على الفور، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم اقرأ المزيد

 الزكاة في مال الصبي والمجنون
 الزكاة في مال الصبي والمجنون

جمهور العلماء على وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون. حكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وعلي وابن عمر وجابر اقرأ المزيد

الزكاة على العبد
الزكاة على العبد

جمهور العلماء على أنه لا يجب على العبد زكاة، وبه قال ابن عمر وجابر رضي الله تعالى عنهم والزهري وقتادة اقرأ المزيد