جمهور العلماء على أنه لا زكاة فيما دون الثلاثين من البقر، وبه قال الأئمة الأربعة مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد.
وحكى عن سعيد بن المسيب والزهري أنهما قالا: في كل خمسٍ شاة.
وحكى ابن رشد عن طائفة في كل عشر من البقر شاة إلى ثلاثين ففيها تبيع (١)
مغ ج 2 ص 468، بداية ج 1 ص 345، الحاوي ج 3 ص 106.
(١) قلت: حكى ابن رشد كذلك عن آخرين أن البقر إذا بلغت خمسًا وعشرين ففيها بقرة إلى خمس وسبعين ففيها بقرتان إذا جاوزت ذلك فإن بلغت مائة وعشرين ففي كل أربعين بقرة. قال: وهذا عن سعيد بن المسيب انظر بداية ج 1 ص 345، الحاوي ج 3 ص 106 وحكى الماوردي عن ابن قلابة كقول سعيد بن المسيب والزهري الذي ذكرناه في أصل المسألة في كل خمس شياه إلى عشرين فيها أربع شاة ثم لا شيء فيها حتى تبلغ ثلاثين فيكون فيها تبيع. انظر الحاوي ج 3 ص 106.
عن مُعاذِ بنِ جَبلٍ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم لَمَّا وجَّهه إلى اليَمَنِ أمَرَه أن يأخُذَ مِنَ البَقَرِ: مِن كلِّ ثلاثينَ، تبيعًا أو تبيعةً، ومن كل أربعينَ، مُسنَّةً)) – رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه –