أكثر أهل العلم على أن زكاة البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة إلى تسع وثلاثين فإذا بلغت أربعين ففيها مُسِنَّةٌ إلى تسع وخمسين فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى تسع وستين، فإذا بلغت سبعين ففيها تبيع ومسنة وإذا زادت ففي كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة، وبه قال الشعبي والنخعي والحسن ومالك والليث والثوري وابن الماجشون والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وأبو ثور، وهو مذهب أحمد -رحمه الله-.

وقال أبو حنيفة في بعض الروايات: فيما زاد على الأربعين بحسابه في كل بقرةٍ ربع عشر مسنة فرارًا من جعل الوقص تسعة عشر، وهو مخالف لجميع أوقاصها؛ فإن جميع أوقاصها عشرة عشرة (1).

مغ ج 2 ص 468.


(1) انظر بداية ج 1 ص 345، الحاوي ج 3 ص 108. قلت: من العجيب أن النووي لم يحك خلافًا في زكاة البقر مع أن الخلاف في ذلك معروف. انظر مج ج 5 ص 360.


تَبِعَةُ من باب طرب وسلم إذا مشى خلفه أو مرّ به فمضى معه وكذا اتَّبَعهُ وهو افتعل و أتْبَعَهُ على أفعل إذا كان قد سبقه فلحقه وأتبع غيره يقال اتْبعتُه الشيء فتبعه وقال الأخفش تَبِعهُ و أتْبعهُ بمعنى مثل ردفه وأردفه – وتابع والتبيع ولد البقرة في أول سنة والأنثى تبيعة والجمع تِباعٌ بالكسر و تَبَائعُ مثل أفيل وأفائل. – مختار الصحاح –

 

فتاوى ذات صلة
 الخلطة المعتبرة في الأنعام
 الخلطة المعتبرة في الأنعام

أكثر أهل العلم على أن الخلطة المعتبرة في الزكاة إنما هي في السائمة من الأنعام وحسب، وأنه لا أثر لهذه اقرأ المزيد

 المواشي تكون في بلدانٍ متفرقة
 المواشي تكون في بلدانٍ متفرقة

مذهب العلماء كافة إلا ما رُوي عن أحمد أن من ملك أنعامًا في بلدانٍ متفرقة فإنه يضم بعضها إلى بعض اقرأ المزيد

 المستفاد من الغنم أثناء الحول
 المستفاد من الغنم أثناء الحول

أكثر أهل العلم على أن ما تولد من الغنم أثناء الحول إذا اكتمل النصاب بدونها فإن الزكاة واجبة في الجميع؛ اقرأ المزيد

 البقر الوحش هل فيع زكاة؟
 البقر الوحش هل فيع زكاة؟

أكثر أهل العلم بل جمهورهم على أنه لا زكاة في بقر الوحش. واختار أبو بكر بن عبد العزيز من فقهاء اقرأ المزيد