مذهب العلماء كافة إلا من سنذكره أن الشياه إذا بلغت (ثلاثمائة) وواحدة ففيها ثلاث شياه حتى تبلغ أربعمائة ففيها أربع شياه، (وهو مذهب الشافعي -رحمه الله-) ثمَّ في كل مائة شاة شاة، وبه قال أحمد في إحدى الروايتين عنه.
وحكوا عن إبراهيم النخعي والحسن بن صالح أنهما قالا: إذا بلغت الشياه ثلاثمائة وواحدة وجب أربع شياه إلى أربعمائة. فإذا زادت واحدة ففيها خمس شياه، وبه قال أحمد في روايةٍ.
انظر المجموع 5 ص 363، المغني ج 2 ص 472، بداية المجتهد ج 1 ص 346.
0