مذهب العلماء كافة إلا من سنذكره أن الشياه إذا بلغت (ثلاثمائة) وواحدة ففيها ثلاث شياه حتى تبلغ أربعمائة ففيها أربع شياه، (وهو مذهب الشافعي -رحمه الله-) ثمَّ في كل مائة شاة شاة، وبه قال أحمد في إحدى الروايتين عنه.

وحكوا عن إبراهيم النخعي والحسن بن صالح أنهما قالا: إذا بلغت الشياه ثلاثمائة وواحدة وجب أربع شياه إلى أربعمائة. فإذا زادت واحدة ففيها خمس شياه، وبه قال أحمد في روايةٍ.

انظر المجموع 5 ص 363، المغني ج 2 ص 472، بداية المجتهد ج 1 ص 346.

 

فتاوى ذات صلة
 الخلطة المعتبرة في الأنعام
 الخلطة المعتبرة في الأنعام

أكثر أهل العلم على أن الخلطة المعتبرة في الزكاة إنما هي في السائمة من الأنعام وحسب، وأنه لا أثر لهذه اقرأ المزيد

 المواشي تكون في بلدانٍ متفرقة
 المواشي تكون في بلدانٍ متفرقة

مذهب العلماء كافة إلا ما رُوي عن أحمد أن من ملك أنعامًا في بلدانٍ متفرقة فإنه يضم بعضها إلى بعض اقرأ المزيد

 المستفاد من الغنم أثناء الحول
 المستفاد من الغنم أثناء الحول

أكثر أهل العلم على أن ما تولد من الغنم أثناء الحول إذا اكتمل النصاب بدونها فإن الزكاة واجبة في الجميع؛ اقرأ المزيد

 البقر الوحش هل فيع زكاة؟
 البقر الوحش هل فيع زكاة؟

أكثر أهل العلم بل جمهورهم على أنه لا زكاة في بقر الوحش. واختار أبو بكر بن عبد العزيز من فقهاء اقرأ المزيد