جمهور العلماء من السلف والخلف على أنه من ملك دون خمس وعشرين من الإبل فإنه يجزئه أن يخرج عنها بعيرًا ولو كان الفرض في حقه أن يخرج عنها شاة. وهو مذهب الشافعي.
وجاء عن مالك وأحمد وداود: أنه لابد من إخراج شاة ولا يجزئه البعير.
مج 5 ص 338.
عن أُبيِّ بن كعبٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((بعَثني النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم مُصَدِّقًا، فمرَرْتُ برجلٍ، فلمَّا جمَعَ لي مالَه لم أجدْ عليه فيه إلَّا ابنةَ مَخاضٍ، فقلتُ له: أدِّ ابنةَ مَخاضٍ؛ فإنَّها صَدَقَتُك، فقال: ذاك ما لا لَبَنَ فيه، ولا ظَهْرَ، ولكنْ هذه ناقةٌ فتيَّةٌ عظيمةٌ سَمينةٌ، فخُذْها، فقلتُ له: ما أنا بآخِذٍ ما لم أُومَرْ به، وهذا رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم منك قريبٌ، فإن أحببتَ أن تأتِيَه فتَعرِضَ عليه ما عرَضْتَ عليَّ، فافعل؛ فإنْ قبِلَه منك قبِلْتُه، وإن ردَّه عليك ردَدْتُه. قال: فإنِّي فاعِلٌ، فخَرَجَ معي، وخرج بالنَّاقة التي عرَضَ عليَّ، حتى قدِمْنا على رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم، فقال له: يا نبيَّ اللهِ، أتاني رسولُك؛ ليأخُذَ منِّي صدقةَ مالي، وايْمُ اللهِ، ما قام في مالي رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم، ولا رسولُه قطُّ قبلَه فجمعتُ له مالي، فزعم أنَّ ما عليَّ فيه ابنةَ مَخاضٍ، وذلك ما لا لبَنَ فيه ولا ظَهْرَ، وقد عرَضْتُ عليه ناقةً فتيَّةً عظيمةً؛ ليأخُذَها، فأبى عليَّ، وها هي ذِه قد جئتُك بها يا رسولَ الله، خُذْها. فقال له رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ذاك الذي عليك، فإنْ تطوَّعتَ بخيرٍ، آجَرَك اللهُ فيه، وقبِلْناه منك)) – رواه أبو داود، وابن خزيمة، والحاكم، قال النووي الدمشقي في المجموع: إسناده صحيح أو حسن –