جماهير العلماء على استحباب وسم أنعام الزكاة والجزية في غير الوجه،
وقال أبو حنيفة يكره (يعني كراهة تحريم) لأنه مُثْلهٌ وتعذيث للحيوان (١).
شرح ج 14 ص 100.
♦ أما الوسم في الوجه فحرام بالإجماع حكاه النووي وغيره، والوسم كالوشم أثر كَيةٍ بالنار. انظر. شرح ج 14 ص 97.
(١) وعندي أن الوسم جاز لحاجة أصحاب الأنعام لتمييزها عن غيرها، فإذا أمكن الوصول إلى هذا الغرض بدون تعذيب للحيوان فليكن وقد أمكن في عصرنا هذا استحداث وسائل لتعليم الحيوان كله بدون إيلام أو تعذيب فظهر بذلك المعنى الذي من أجله انفرد أبو حنيفة برأيه عن الجمهور.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: ((رَأَى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ حِمَارًا مَوْسُومَ الوَجْهِ فأنْكَرَ ذلكَ. قالَ: فَوَاللَّهِ لا أَسِمُهُ إلَّا في أَقْصَى شيءٍ مِنَ الوَجْهِ، فأمَرَ بحِمَارٍ له فَكُوِيَ في جَاعِرَتَيْهِ، فَهو أَوَّلُ مَن كَوَى الجَاعِرَتَيْنِ)) – حديث صحيح رواه الإمام مسلم –
عن جابر بن عبد الله رض الله عنه قال: قال ﷺ: ((أمَا بَلَغَكُمْ أنِّي لَعنْتُ مَن وسَمَ البَهيمةَ في وجهِها ، أو ضَرَبَها في وجهِها)) – الصحيح الجامع –