أكثر العلماء على أنه لا زكاة في أوقاص المواشي، وحكاه العبدري عن أبي حنيفة ومحمد وأحمد وداود وهو الصحيح في مذهب مالك، وهو الأصح من قولي الشافعي.
وقال مالك في رواية والشافعي في قول: يتعلق الفرض بالجميع.
مج 5 ص 337.
♦ الأوقاص: جمع وَقَصٍ، وهو ما بين الفَريضتينِ مِن نِصابِ الزَّكاةِ ممَّا لا شيءَ فيه، كالزِّيادة على الخَمسِ مِنَ الإبِلِ إلى التِّسع، والزيادةِ على العَشرِ إلى أربعَ عَشرةَ.
عن مُعاذِ بنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: ((ليس في الأوقاصِ شيءٌ)) – رواه الطبراني في المعجم الكبير –
0