أكثر العلماء على أنه لا زكاة في أوقاص المواشي، وحكاه العبدري عن أبي حنيفة ومحمد وأحمد وداود وهو الصحيح في مذهب مالك، وهو الأصح من قولي الشافعي.

وقال مالك في رواية والشافعي في قول: يتعلق الفرض بالجميع.

مج 5 ص 337.


الأوقاص: جمع وَقَصٍ، وهو ما بين الفَريضتينِ مِن نِصابِ الزَّكاةِ ممَّا لا شيءَ فيه، كالزِّيادة على الخَمسِ مِنَ الإبِلِ إلى التِّسع، والزيادةِ على العَشرِ إلى أربعَ عَشرةَ.

 عن مُعاذِ بنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ اللهِ : ((ليس في الأوقاصِ شيءٌ)) – رواه الطبراني في المعجم الكبير –

فتاوى ذات صلة
 الخلطة المعتبرة في الأنعام
 الخلطة المعتبرة في الأنعام

أكثر أهل العلم على أن الخلطة المعتبرة في الزكاة إنما هي في السائمة من الأنعام وحسب، وأنه لا أثر لهذه اقرأ المزيد

 المواشي تكون في بلدانٍ متفرقة
 المواشي تكون في بلدانٍ متفرقة

مذهب العلماء كافة إلا ما رُوي عن أحمد أن من ملك أنعامًا في بلدانٍ متفرقة فإنه يضم بعضها إلى بعض اقرأ المزيد

 المستفاد من الغنم أثناء الحول
 المستفاد من الغنم أثناء الحول

أكثر أهل العلم على أن ما تولد من الغنم أثناء الحول إذا اكتمل النصاب بدونها فإن الزكاة واجبة في الجميع؛ اقرأ المزيد

 البقر الوحش هل فيع زكاة؟
 البقر الوحش هل فيع زكاة؟

أكثر أهل العلم بل جمهورهم على أنه لا زكاة في بقر الوحش. واختار أبو بكر بن عبد العزيز من فقهاء اقرأ المزيد