جمهور العلماء على أنه لا يجب على العبد زكاة، وبه قال ابن عمر وجابر رضي الله تعالى عنهم والزهري وقتادة ومالك وأبو حنيفة رحمهم الله تعالى. وهو مذهب أحمد والصحيح في مذهب الشافعي.

وحكى ابن المنذر عن عطاء وأبي ثور الوجوب، ورُوي مثل ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه، قاله ابن المنذر وحكاه العبدري عن داود رحمهم الله تعالى (١).

مج 5 ص 283، مغ ج 2 ص 493.


(١) انظر الحاوي ج 3 ص 154 وبداية ج 1 ص 324. قلت: حكى الماوردي الاتفاق على أنه لا زكاة على السيد في أعيان ما يملكه من العبيد إلا أن يكونوا للتجارة. انظر الحاوي ج 3 ص 191.

 

فتاوى ذات صلة
 صدقة الفطر في عبيد التجارة
 صدقة الفطر في عبيد التجارة

أكثر الفقهاء على أن عبيد التجارة تجب فطرتهم على سيدهم، وهو مذهب مالك والشافعي رحمهما الله تعالى. وقال أبو حنيفة: لا اقرأ المزيد

 المستفاد من المال أثناء الحول
 المستفاد من المال أثناء الحول

جمهور العلماء على أن من ملك نصابًا مما يعتبر فيه الحول ثمَّ استفاد له مال آخر من غير جنس المال اقرأ المزيد

 مانع الزكاة
 مانع الزكاة

أكثر العلماء على أن من أخفى ماله تهربًا من الزكاة ثمَّ ظهر عليه فالواجب أخذ زكاة ماله وحسب، وهو مذهب اقرأ المزيد

 تأخير الزكاة
 تأخير الزكاة

جمهور العلماء على عدم جواز تأخير الزكاة إذا وجبت بل الواجب إخراجها على الفور، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم اقرأ المزيد