جمهور العلماء على أنه لا يجب على العبد زكاة، وبه قال ابن عمر وجابر رضي الله تعالى عنهم والزهري وقتادة ومالك وأبو حنيفة رحمهم الله تعالى. وهو مذهب أحمد والصحيح في مذهب الشافعي.
وحكى ابن المنذر عن عطاء وأبي ثور الوجوب، ورُوي مثل ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه، قاله ابن المنذر وحكاه العبدري عن داود رحمهم الله تعالى (١).
مج 5 ص 283، مغ ج 2 ص 493.
(١) انظر الحاوي ج 3 ص 154 وبداية ج 1 ص 324. قلت: حكى الماوردي الاتفاق على أنه لا زكاة على السيد في أعيان ما يملكه من العبيد إلا أن يكونوا للتجارة. انظر الحاوي ج 3 ص 191.
0