جمهور العلماء على أنه لا زكاة على المكاتب في ماله، الزرع وغيره في ذلك سواء، وهو مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى.
ونقل ابن المنذر عن أبي ثور أنه أوجبها في مال المكاتب في كل شيء كالحر تمامًا. وحكاه العبدري عن داود رحمهما الله تعالى.
وقال أبو حنيفة -رحمه الله-: يجب العشر في زرعه ولا تجب الزكاة في باقي أمواله (١).
مج 5 ص 283، مغ ج 2 ص 495، الحاوي ج 3 ص 154.
♦ اتفقوا على وجوب الزكاة على كل مسلم هو بالغ عاقل مالكٍ للنصاب ملكًا تامًا. واختلفوا في ما سوى ذلك. وسيأتي بيان بعض ذلك في محله إن شاء الله تعالى. انظر بداية ح 1 ص 323 وانظر الحاوي ج 3 ص 152، مغ ج 2 ص 493.
(١) انظر بداية ج 1 ص 324.
0