جمهور العلماء على أنه لا زكاة على المكاتب في ماله، الزرع وغيره في ذلك سواء، وهو مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى.

ونقل ابن المنذر عن أبي ثور أنه أوجبها في مال المكاتب في كل شيء كالحر تمامًا. وحكاه العبدري عن داود رحمهما الله تعالى.

وقال أبو حنيفة -رحمه الله-: يجب العشر في زرعه ولا تجب الزكاة في باقي أمواله (١).

مج 5 ص 283، مغ ج 2 ص 495، الحاوي ج 3 ص 154.


اتفقوا على وجوب الزكاة على كل مسلم هو بالغ عاقل مالكٍ للنصاب ملكًا تامًا. واختلفوا في ما سوى ذلك. وسيأتي بيان بعض ذلك في محله إن شاء الله تعالى. انظر بداية ح 1 ص 323 وانظر الحاوي ج 3 ص 152، مغ ج 2 ص 493.
(١) انظر بداية ج 1 ص 324.

 

فتاوى ذات صلة
 المستفاد من المال أثناء الحول
 المستفاد من المال أثناء الحول

جمهور العلماء على أن من ملك نصابًا مما يعتبر فيه الحول ثمَّ استفاد له مال آخر من غير جنس المال اقرأ المزيد

 مانع الزكاة
 مانع الزكاة

أكثر العلماء على أن من أخفى ماله تهربًا من الزكاة ثمَّ ظهر عليه فالواجب أخذ زكاة ماله وحسب، وهو مذهب اقرأ المزيد

 تأخير الزكاة
 تأخير الزكاة

جمهور العلماء على عدم جواز تأخير الزكاة إذا وجبت بل الواجب إخراجها على الفور، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم اقرأ المزيد

 الزكاة في مال الصبي والمجنون
 الزكاة في مال الصبي والمجنون

جمهور العلماء على وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون. حكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وعلي وابن عمر وجابر اقرأ المزيد