أكثر أهل العلم على أن من فاتته صلاة الجنازة مع الجماعة فله أن يصلي عليها وحده ما لم تدفن فإذا دفنت فله أن يصلي على القبر إلى شهر. رُوي ذلك عن أبي موسى وابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهم وبه قال الأوزاعي والشافعي وأحمد.
وقال النخعي والثوري ومالك وأبو حنيفة: لا تُعاد الصلاة على الميت إلا للولي إذا كان غائبًا ولا يُصلى على القبر إلا كذلك (1).
مغ ج 2 ص 391.
(1) راجع مج ج 5 ص 199، بداية ج 1 ص 313. قلت: ومن هذا الباب اختلافهم في الصلاة على الغائب الذي مات في بلدٍ آخر. حكى ابن رشد عن أكثر العلماء أنه لا يصلي عليه إلا من حضره، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد في روايته، وقال بالجواز الشافعي وأحمد في رواية. انظر في هذه المسألة مغ ح2 ص 391. بداية ج 1 ص320، مج ج 5 ص200.
(1) عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ عنهما: ((أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم صَلَّى عَلَى أَصْحَمَةَ النَّجَاشِيِّ، فكبَّرَ عليه أَرْبَعًا )) – حديث صحيح رواه البخاري مسلم –
عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللَّهُ عنه: ((أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم نعَى النجاشيَّ في اليومِ الذي ماتَ فيه، وخرَج بهم إلى المصلَّى، فصفَّ بهم، وكبَّرَ عليه أربعَ تكبيراتٍ )) – حديث صحيح رواه البخاري مسلم –
عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللَّهُ عنه: ((أنَّ امرأةً سَوْداءَ كانتْ تقُمُّ المسجِدَ -أو شابًّا- ففَقدَها رسولُ اللهِ ﷺ، فسألَ عنها -أو عنه- فقالوا: مات، قال: أفلا كنتُم آذَنْتُمونى! قال: فكأنَّهم صَغَّروا أَمْرَها – أو أَمْرَه- فقال: دُلُّوني على قَبرِها، فدَلُّوه، فصلَّى عليها، ثمَّ قال: إنَّ هذه القُبورَ مملوءةٌ ظُلمةً على أهلِها، وإنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ يُنوِّرُها لهم بصَلاتِي عليهم)) – حديث صحيح رواه البخاري مسلم –
عن الشَّعْبيِّ، قال: أخبَرني مَن شهِدَ النبيَّ ﷺ أنَّه: ((أتَى على قبرٍ مَنبوذٍ، فصفَّهم، وكبَّرَ أربعًا))، قلتُ: مَن حدَّثَك، قال: ابنُ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما. – رواه البخاري –