جماهير العلماء على أن المستحب في صلاة الجنازة الإسرار في القراءة والدعاء.
ورُوي عن ابن عباس أنه جهر بفاتحة الكتاب، وبه قال جماعة من الأصحاب في المذهب الشافعي منهم أبو حامد الإسفراييني والمحاملي وسليم الرازي وغيرهم (١).
مغ ج 2 ص 370.
(١) راجع مج ج 5 ص 184. قلت: القراءة في صلاة الجنازة في أصله ليس متفقًا عليه. قال أبو حنيفة ومالك: ليس فيها قراءة وإنما هو دعاء. قال مالك: قراءة فاتحة الكتاب فيها ليس بمعمول به في بلدنا بحالٍ. قال: وإنما يحمد الله ويثنى عليه بعد التكبيرة الأولى، ثم يكبِّر الثانية فيصلي على النبي – صلى الله عليه وسلم – ثمَّ يكبَّر الثالثة فيشفع للميت ثمَّ يكبِّر الرابعة ويسلم. وقال الشافعي: يقرأ بعد التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب ثمَّ يفعل في سائر التكبيرات كقول مالك، وبه قال أحمد وداود. انظر بداية ح 1 ص 309.
عن أبي أُمامةَ رَضِيَ اللَّهُ عنه، أنَّه قال: (السُّنَّةُ في الصَّلاةِ على الجِنازة أن يقرأَ في التكبيرةِ الأُولى بأمِّ القرآن مخافَتَةً، ثم يُكبِّرَ ثلاثًا، والتَّسليمُ عند الآخِرةِ) – أخرجه الطبراني في مسند الشاميين وصححه الإمام النووي الدمشقي –