جمهور العلماء على وجوب الصلاة على ولد الزنا إذا مات، وبه قال النخعي والزهري ومالك وأحمد وإسحاق. حكاه عنهم ابن المنذر، وهو مذهب الشافعي رحمهم الله تعالى جميعًا.
وقال قتادة: لا يُصلَّى عليه (١).
مج 5 ص 217.
(١) قلت: وحكى ابن رشد عن أكثر أهل العلم إجماعهم على جواز الصلاة على كل من قال لا إله إلا الله سواء كان من أهل الكبائر أو من أهل البدع (يعني غير المكفرة) قال: إلا أن مالكًا كره لأهل الفضل الصلاة على أهل البدع ولم يرى أن يصلي الإِمام على من قتله حدًّا. قلت: ومن الاختلاف الصلاة على من قتل نفسه. منهم من اجازها ومنهم من منعها. انظر بداية ح 1 ص 314. قلت: وبالمنع من الصلاة على قاتل نفسه قال عمر بن عبد العزيز والأوزاعي، وبجواز الصلاة عليه قال الشافعي ومالك والجمهور، وهو قول عطاء والنخعي. انظر مغ ح 2 ص 418، المدونة ج 1 ص 161. قلت: وستأتي هذه المسألة في كتاب الحدود إن شاء الله تعالى.
قال الله تعالى { وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ } – سورة فاطر/١٨ –