جمهور العلماء على أن الصبي إذا استشهد لا يُغسَّل ولا يُصلَّى عليه، وهو قول مالك وأبي يوسف ومحمد وأبي ثور وابن المنذر، وهو مذهب الشافعي رحمهم الله تعالى جميعًا.
وقال أبو حنيفة: يُغسَّل ويُصلَّى عليه.
مج 5 ص 215.
عن جابرٍ رَضِيَ اللَّهُ عنه: ((أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ أمَرَ في قَتْلى أُحُدٍ بدفنِهم بدِمائهم، ولم يُصلِّ عليهم، ولم يُغَسَّلوا)) – حديث صحيح رواه الإمام البخاري –
0