جمهور العلماء على أن الشهيد لا يُغسَّل ولا يُصلَّى عليه، وهو قول عطاء والنخعي وسليمان بن موسى ويحيى الأنصاري والحاكم وحماد والليث ومالك ومن وافقه من أهل المدينة، وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر، وهو مذهب الشافعي رحمهم الله تعالى جميعًا.
وقال سعيد بن المسيب والحسن البصري: يُغسل ويُصلَّى عليه، وهو قول عبيد الله ابن الحسن العنبري.
وقال أبو حنيفة والثوري والمزني: يُصلَّى عليه ولا يُغسَّل، وبه قال أحمد في رواية (1)
انظر: مج 5 ص 213، مغ ج 2 ص 401، بداية ج 1 ص 298.
(1) قال الموفق: وعن أحمد رواية أخرى أنه يُصلَّي عليه اختارها الخلال وهو قول الثوري وأبي حنيفة، إلا أن كلام أحمد في هذه الرواية يشير إلى أن الصلاة عليه مستحبة غير واجبة وقال في موضع: إن صلَّى عليه فلا بأس به، وفي موضع آخر قال: يصلِّى وأهل الحجاز لا يصلون عليه وما تضره الصلاة لا بأس به: وصرح بذلك في رواية المروذي فقال: الصلاة عليه أجود وإن لم يصلوا عليه أجزأ. قال الموفق: فكأن الرواتين في استحباب الصلاة لا في وجوبها. اهـ. راجع مغ ج 2 ص 401، وانظر بداية ج 1 ص 316.
عن جابرٍ رَضِيَ اللَّهُ عنه: ((أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ أمَرَ في قَتْلى أُحُدٍ بدفنِهم بدِمائهم، ولم يُصلِّ عليهم، ولم يُغَسَّلوا)) – حديث صحيح رواه الإمام البخاري في كتابه –